الشافعي الصغير

326

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

لا يقتل بولده فيبعد رجمه بوطء أمته وشمل ذلك ما لو وطئها في دبرها فلا حد كما لو وطئ السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها فإن أحبل الأب فالولد حر نسيب للشبهة وإن كان قنا كما نقلاه عن القفال وأقراه وهو المعتمد كولد المغرور فيطالبه بقيمة الولد بعد عتقه نعم الأوجه مطالبة المكاتب بها حالا لأنه يملكه والمبعض بقدر الحرية حالا وبقدر الرق بعد عتقه فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب لأنها لا تقبل النقل فلو كان الأصل مسلما والفرع ذميا ومستولدة ذمية فهل يثبت الاستيلاد للأصل لأنها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت أو لا لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل تردد والأوجه القطع بالثاني وإلا بأن لم تكن مستولدة له فالأظهر أنها تصير مستولدة للأب الحر ولو معسرا لقوة الشبهة هنا وبه فارق أمة أجنبي وطئت بشبهة ولو ملك الولد بعضها والباقي حر نفذ استيلاد الأب في نصيب ولده أو قن نفذ فيه مطلقا وكذا في نصيب الشريك إن أيسر أما القن كله أو بعضه فلا تصير مستولدة له والثاني لا تصير لأنها غير ملك له ولا حاجة إلى تقدير انتقال الملك فيها إليه وما أفتى به القفال من أنه لو استعار أمة ابنه للرهن فرهنها ثم استولدها لم تصر أم ولد لأدائه إلى بطلان عقد عقده بنفسه بخلاف ما لو رهن أمة فاستولدها أبوه فإنها تصير لأنه لا يؤدي لذلك مردود بأن الراهن لو أحبل أمته المرهونة وهو موسر صارت أم ولد له وبطل الرهن مع أدائه إلى بطلان عقد عقده بنفسه والأظهر أن عليه قيمتها يوم الإحبال سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه والقول في قدرها قول الأب لأنه غارم ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيما ولم يعلم متى علقت